المليباري الهندي

45

فتح المعين

كمل وافقه فيه ، ولا يركع ، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ، وإلا فارقه بالنية . قال شيخنا في شرح الارشاد : والأقرب للمنقول الأول ، وعليه أكثر المتأخرين . أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته . وفي شرح المنهاج - له - عن معظم الأصحاب : أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة . واختير ، بل رجحه جمع متأخرون ، وأطالوا في الاستدلال له ، وأن كلام الشيخين يقتضيه . أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو تخلفه لما لزمه متخلف بعذر . قاله القاضي . وخرج بالمسبوق الموافق ، فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة ، كدعاء افتتاح ، وإن لم يظن إدراك الفاتحة معه ، يكون كبطئ القراءة فيما مر ، بلا نزاع . ( وسبقه ) أي المأموم ، ( على إمام ) عامدا عالما